Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢٥٨

واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ

(١):

١ - المتحيرةُ، ولَمْ أرَ مَنْ ذَكرَها.

ويُمكِن أن يقالَ: إذا طَلَّقَ، ولَمْ يَبْقَ أكثرُ الشَّهرِ كان فيه تَطويلٌ لِعَدَّتِها، فيكونُ بِدْعيًّا، والأولُ أرْجَحُ، لِعدَمِ تعيُّنِ وُقوعِهِ فِي الحَيضِ.

٢ - والحامِلُ مِن الشُّهبةِ على ما سبَقَ.

٣ - والمطلَّقةُ الرجعيةُ بناءً على أنها تَبنِي، وهو الأصحُّ خِلافًا لِمَا صحَّحُوه هنا مِنَ الاستِئنافِ (٢).