التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٠٩
وَيُنْزِلُ.
١٢ - والإغماءُ.
١٣ - والإحرامُ.
١٤ - ودخولُ مكةَ.
١٥ - ودخولُ الحَرَمِ (١)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ. والحَرَمُ يَشملُ المَدِينةَ (٢)، والمعروفُ لِدُخولِ (٣) مَكةَ.
١٦ - والوُقوفُ بِعرَفةَ.
١٧ - والوُقوفُ بِجَمْعٍ.
١٨ - والبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ، ومِنهمْ مَنِ اقْتصَرَ على أحدِهما (٤) وهو المعروفُ.
وعَدَّ المَحامِلِيُّ مع هذا:
١٩ - الغُسْلَ لِلْمَشْعَرِ الحَرامِ، وهو غير معروفٍ، بلْ هو الغُسلُ لِلمُزْدَلِفَةِ -وهي المَشْعَرُ الحَرَامُ.
٢٠ - ولثلاثةِ (٥) أيَّامِ مِنًى.