Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الاغتسال

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٠٨

الحمَّامِ لاختلافِ (١) الأيْدِي فِي مَائِهِ أوْ لأنَّه إذَا دخلَه عَرِقَ.

١٠ - ويُستحبُّ أنْ يَغتسلَ قبْلَ أنْ يَخرُجَ، وقيلَ: المُرادُ إذَا استَعملَ النَّوْرَةَ، لكنِ الاستحدادُ معدودٌ وحدَهُ ولَوْ بِالمُوسَى، ولَيس (٢) فيه ما يُعْتَمدُ.

١١ - والجُنونُ، وقيل: واجبٌ لِقولِ الشَّافعيِّ ﵁ (٣): قَلَّ مَنْ يُجَنُّ إلَّا