Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وحكم الصريح

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢٣٣

عليَّ حرامٌ" أو: "أنتِ عليَّ حَرامٌ" أو قال فِي الحَلِفِ: "الحرامُ يَلزَمُني" أو: "عليَّ الحرامُ لا أفعلُ كذا" أو: "ما فعلتُ كذا" فكِنايةٌ على الأصَحِّ (١).

وأمَّا البلادُ التي لَمْ يَشتهِرْ فيها ذلك لِلطَّلاقِ (٢)، فليس بِصريحٍ فِي الطَّلَاقِ قَطْعًا.

* * *

وحُكمُ الصريحِ:

وقوعُ الطَّلَاقِ بِهِ مِن الزَّوجِ الذِي يقعُ طلاقُهُ، وإن لَمْ ينْوِ إيقاعَ الطَّلَاقِ، لكن يُشترَطُ (٣) أَنْ يكونَ قاصِدًا للتلفُّظِ (٤) بالجُملةِ التي يقعُ بِها الطَّلَاقُ لِمعنَى الطَّلَاقِ.

فلا أثرَ لتلفُّظِ (٥) النائِمِ والمُغْمَى عليه والمَجنونِ، كما سَبقَ؛ لِعدَمِ القَصْدِ.