التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ٢٣٠
فصل في صرائح الطلاق وكناياته
الصريحُ (١) لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ (٢).
واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهو محصورٌ (٣) هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ (٤)، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ (٥)، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ (٦) مع مَنعِ الطَّلَاقِ (٧) بالعِوَضِ (٨).
* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -