Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في صرائح الطلاق وكناياته

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢٣٠

فصل في صرائح الطلاق وكناياته

الصريحُ (١) لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ (٢).

واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.

وهو محصورٌ (٣) هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ (٤)، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ (٥)، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ (٦) مع مَنعِ الطَّلَاقِ (٧) بالعِوَضِ (٨).

* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -