Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي أما المكان

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٧٦

تَستحقُّ القَسْمَ.

والقَسْمُ على كلِّ زَوجٍ بالغٍ عاقِلٍ، وعلى وليِّ المَجنونِ الذي يأمَنُ (١)، ولا يَضرُّه الجِماع (٢).

وأمَّا الصغيرُ (٣) الذي لا يَحصُلُ (٤) مِنه (٥) مقصودُ العِشرَةِ فلا يتعلَّقُ بوَليِّه ذلك.

* * *

ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ

.

أمَّا المكانُ:

فإنْ لَمْ ينفرِدِ الزَّوجُ بمَسْكَنٍ: فإنَّه يَدُورُ على مَساكِنِهنَّ، وإنْ كان له مَسْكنٌ فلَه أَنْ يدْعُوَهُنَّ إليه، والأَوْلَى أَنْ يَدورَ (٦) عليْهِنَّ.

ولا يَجوزُ أَنْ يَمْضِيَ إلى بعْضِهِنَّ ويَدعُوَ بَعْضًا إلا فِي أربَعِ صُوَرٍ: