التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ١٦٨
ويَجوزُ أَنْ يُلَقِّمَ بعضُ الضِّيفانِ (١) بعْضًا إلا إذا فَاوتَ بيْنَهم فِي الطعامِ فلَيْس لِمَنْ خصَّه بنَوع أَنْ يُطعِمَ مِنه غيرَه، ويمْلِكُ الضَّيفُ ما أكَلُه (٢) على الأصحِّ.
* * *
وللأَكلِ آدابٌ منها
(٣):
- أن يقولَ أوَّلًا (٤): "بسْمِ اللَّه"، فإنْ ترَكَ قال: "بسم اللَّه في (٥) أوَّلِهِ واخِرِهِ".
- وأن يغسلَ يدَيه قبْلَ الأكْلِ وبعْدَه.
- وأنْ يأكُلَ بأصَابعِه الثلاثِ.
- وأنْ يأكُلَ بيَمينِه ومِمَّا يَليه.
- ولا بَأْسَ فِي الفَواكِه بأنْ (٦) يأخُذَ مِن غَيرِ مما (٧) يَلِيه، ونُصَّ على إثْمِ مَنْ أكَلَ مِنْ وَسَطِ القَصعةِ ونحوِه، والأصحابُ ذَكَرُوه فِي المَكروهِ.
- ويقولُ بعْدَ الفَراغِ: "أَكَلَ طعامَكُم الأبْرارُ، وأفْطَرَ عِندكُمُ الصائِمونَ،