Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب المتعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٥٦

باب المتعة

(١)

قال اللَّهُ تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ (٢)﴾ وقال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾.

وهيَ لُغةً: اسمٌ لِما يَحصُلُ مِنه مَنفعَةٌ.

وشَرْعًا: يُطلَقُ على مُتعةِ الحَجِّ، ومُتعةِ النِّكاحِ المَنسوخَةِ، وعلى مقصُودِنا هُنَا (٣)، وهو: ما (٤) يَجِبُ لِلْمرأةِ أو (٥) مَالكِ الأَمَةِ المُزوَّجةِ علَى الزَّوجِ، بِسبَبِ فِراقٍ فِي الحياةِ قَبْلَ الدُّخولِ لِمَنْ لَا شَيءَ لَها أوْ بعْدَ الدُّخولِ، ولو كان لَها الكُل على الجَديدِ (٦).

والشَّرْطُ فِي الفِراقِ قَبْلَ الدُّخولِ أوْ بَعْدَه: أَنْ لا يَكونَ مِمَّا يَسقُطُ بِه