التقريب والإرشاد (الصغير)
Printed page ٣/ ١٠٠
رحمة الله عليه بقصة عمر بن عبد العزيز في ذلك وأن عروة بن الزبير رشوان الله عليه قال لعمر: إن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان, فإنهما إنما احتجا بذلك لاعتقادهما أن حكمه على الواحد حكم على الجميع, وأنه علق الحكم في الخراج بالضمان, وذلك يوجب التعميم, وقد روي أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان" مما روي أنه قضي بذلك التعلق بقوله في ذلك دون قضائه إذا لم يعرف كيفية وقوعه.