Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب الكلام في الفصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين ما لا يفسد

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٢/ ٣٥٤

فصل: وقد فصل بعض المتكلمين في هذا الباب بين ما يفسد من المنهي عنه، وما لا يفسد. فإن قالوا: الذي يفسد من ذلك ما كان النهي عنه (ليس) يخص الفعل ويرجع إليه، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يفسد، وهذا - أيضًا - باطل، لأنه ليس بصحيح، لأنه متى حصل الإخلال بشروط الفعل الشرعي أو بعضها فسد على ما بيناه سواء كان الشيء يرجع إلى الفعل ويخصه أو إلى شيء سواه.