Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٢/ ٢٠٩

والدليل على فساد القول بالوقف في ذلك أمور:

أحدهما: إن المتوقف إنما يتوقف في ذلك لطلب الدليل على جواز تأخيره وزوال المأثم بذلك. وليس يتوقف لطلب الدليل على سلامة تقديم الفعل من المأثم والعقاب, والقول بأن تقديم إيقاعه حرام, لأن من قال بالفور والتراخي جميعا يقول إن تقديم فعله حسن جميل. والقائلون بوجوب تقديمه يقولون يأثم بالتأخير. والقائلون بالتراخي يقولون: إنه إذا قدمه فقد أدى الواجب وبرئت ذمته. والأحوط له في إحازة

Printed page ٢٣٢

الثواب تقديمه, لأنه لا يأمن الموت إن أخره. وإذا كان ذلك ثبت أن مقدم فعله فاعل للمأمور به بإجماع الأمة قبل القائل بهذا, فبطل ما قالوه.