Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب القول في أن الندب مأمور به

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٢/ ٣٨

لواحد بعينه ونقلوه إلى غيره أو أنه موضوع بمطلقه لبعضه ومستعمل في غيره بقرينه, وإذا كان ذلك كذلك بان بما وصفناه وجوب القول بالوقف في مجرد الأمر وفي العبارة عنه التي هي القول افعل وفي لفظ الخبر عنه الذي هو القول: "قد أمرتك بالفعل" وهذا واضح لا إشكال فيه.