Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب القول في أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٣/ ٣٦٥

ذلك كذلك أن يكون قوله احكم بالمال للمدعي إذا كانت له بينة. واحكم بالشهادة إذا كانت عادلة، واحكم بالمال إذا شهد به شاهدان، فإن شهد به شاهدان دالاً على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين والإقرار، ولا أن يقال إن ذلك زيادة على حكم النص موجبة لنسخه، لأن الحكم بالشاهد واليمين والإقرار ليس بمزيل لوجوب الحكم بالشاهدين، والرجل والمرأتين، وسنقول في تقصي ذلك في فصول القول في النسخ قولا بينا إن شاء الله، وبالله التوفيق، وبه تستعين.