Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب الكلام في دليل الخطاب

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٣/ ٣٣٩

فمنها: أن قالوا: إن ذلك موضوع لغة العرب، وأن الشافعي إذا قاله عن العرب ثبتت لغة لهم. وأن أبا عبيد" قال بذلك في قوله ﵇: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وأن دليله أن من ليس بواجد لا يحل ذلك منه".

وفي قوله ﵇: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً لأنه قيل له إنما إريد بذلك الهجاء من الشعر وسب الناس