Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) أقسام الجواب المستقل بنفسه

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٣/ ٢٨٨

ليس من أهل الاجتهاد، فإنه لا يصدر جوابه إلا عما يسأل عنه على وجه يبين به الحكم فيما وقع السؤال عنه.

فصل: ذكر اختلاف الناس في الجواب بالخطاب العام.

اختلف الناس في ذلك.

فقال الجمهور من المثبتين للعموم أن الواجب حمله على العموم، وإن كان السؤال واقع عن/ شيء مخصوص.

وقال قوم من أصحاب الشافعي ﵁ يجب قصره على السؤال والسبب الخاص. قالوا: وهذا هو قول الشافعي يقال من قال إن مذهبه حمله على العموم قال: مذهبه اعتبار لفظ صاحب الشرع دون السبب