Skip to content

التقريب والإرشاد (الصغير) باب الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني

Printed page ٣/ ٢٥٨

أصل الشيء على كل وجه. فإن أريد به نفيه على وجه دون وجه فذلك مجاز ومشبه بنفي الأصل، ويحتاج إلى دليل، وأوجبوا على هذا الأصل بظاهر قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" و "لا صلاة إلا بطهور" وأمثال/ ذلك على نفي الأصل. فإن أريد به نفي الكمال فبدليل. وقد تكلمنا في ذلك من قبل بما يغني عن إعادته.