Skip to content

حكم التقليد هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية؟

حكم التقليد

حمد بن ناصر آل معمر

Printed page ٧٣

لموافقته متقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها في عصره، وكذا في معرفة الناسخ والمنسوخ) انتهى (١).

وقال في «شرح الروض» للقاضي زكريا؛ لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا قال: (والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وعرف منهما العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ، والمتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، وعدالة الرواة وجرحهم، وأقاويل الصحابة فمن بعدهم)، إلى أن قال: (ولا يُشترَط التبحر في هذه العلوم، بل يكفي معرفة جُمَل منها، وأن يكون له في كُتُب الحديث أصلٌ صحيحٌ يَجمع أحاديث الأحكام -أي غالبها-؛ كسنن أبي داود، فيعرف كل بابٍ، فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به.

ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما قَبِلَه منها السلف وتواترت أهليَّة رواته من العدل والضبط، وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور عُرِفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل والضبط (٢).