ويخير في تقليدِ أحد مُسْتَوِيَيْنِ عند أكثر أصحابنا.
قال في «الرعاية»: ولا يكفيه من لم (١) تَسْكُن نفسُه إليه، بل لا بد من سكون النفس والطمأنينة به.
ويحرم عليه تتبُّع الرُّخص ويَفْسُق به.
[إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بخلافه؛ تَخيَّر في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد (٢).
وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علمًا ودينًا، فإن استويا؛ تخيَّر (٣)، وهذا اختيار الموفق في الروضة (٤).