Skip to content

حكم التقليد إذا اختلف عند المقلد مجتهدان

حكم التقليد

حمد بن ناصر آل معمر

Printed page ٥٤

ويخير في تقليدِ أحد مُسْتَوِيَيْنِ عند أكثر أصحابنا.

قال في «الرعاية»: ولا يكفيه من لم (١) تَسْكُن نفسُه إليه، بل لا بد من سكون النفس والطمأنينة به.

ويحرم عليه تتبُّع الرُّخص ويَفْسُق به.

[إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]

وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بخلافه؛ تَخيَّر في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد (٢).

وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علمًا ودينًا، فإن استويا؛ تخيَّر (٣)، وهذا اختيار الموفق في الروضة (٤).