حكم التقليد حمد بن ناصر آل معمر Earlier pages Printed page ٣٧ [النوع الأول]أحدها: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد: فهذا لا يجوز، وقد اتفق السلف والأئمة على ذمِّه وتحريمه (١). → Previous page Next page ←