Skip to content

حكم التقليد إجابة المقلد إخبار لا إفتاء

حكم التقليد

حمد بن ناصر آل معمر

Printed page ٥٢

لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِها .... كُلَاهَا وَحَتَّى اسْتَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ (١)

[منع مستور الحال من الفتيا]

قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم وليَّ الأمر منعُ مَن لم يُعرَف بعلم، أو جُهل حالُه من الفتيا، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق (٢).

[حكم فتيا مستور الحال]

ولا تصح الفتيا من مستور الحال.

[إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]

وما يُجيب به المقلِّدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلًا؛ لأنه ناقل كالراوي (٣).