Skip to content

حكم التقليد ترك الإمام المقلد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به

حكم التقليد

حمد بن ناصر آل معمر

Printed page ٦٥

منه ما استطعتم»، والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلَّك على أن هذا القول هو الراجح؛ فعليك أن تَتَّبع ذلك، ثم إن تبيَّن لك فيما بعدُ أن للنص (١) معارِضًا راجِحًا؛ كان حُكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل (٢) إذا تَغيَّر اجتهاده.

[جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]

وانتقال الإنسان من قولٍ إلى قولٍ لأجل ما تبيَّن له من الحقِّ هو محمود فيه، بخلاف إصراره على قولٍ لا حجة معه عليه، وتركِ القولِ الذي ترجَّحت حُجته.

وأما الانتقال عن قولٍ إلى قولٍ لمجرد عادةٍ واتباع هوًى؛ فهذا مذموم (٣).

[ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]