Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ٢٢٧

فصل

الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (١).

فصل استثناء الكل باطل

، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (٢)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.

وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (٣)، وغيرهم: يصح (٤).

تنبيهان:

الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (٥).

وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (٦) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.