Printed page ٢٢٧
فصل
الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (١).
فصل استثناء الكل باطل
، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (٢)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.
وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (٣)، وغيرهم: يصح (٤).
تنبيهان:
الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (٥).
وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (٦) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.