Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول فصل: حكم منكر حكم إجماع قطعي

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ١٥٤

فصل ارتداد الأمة جائز عقلًا

قطعًا، لا سمعًا في ظاهر كلام أصحابنا، وصرح به الطُّوفي وغيره، وخالف ابن عَقِيل وغيره (١).

ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به في الأصح، لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر.

و

لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

خلافًا للبصري (٢).

فصل

الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد، خلافًا لمن ظنه (٣).

وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءًا منه، ولم يجد دليلًا للزائد، وقيل: يأخذ بالأكثر.

فصل

ابن حامد، وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعي، والقاضي، وأبو الخَطَّاب، وجمع: لا، كظني، ويفسق (٤).