Skip to content

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

المرداوي

Printed page ١٣٣

والبسملة بعض آية من النمل إجماعًا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (١)، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.

وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.

وليست من الفاتحة على الأصح (٢)، ولا تكفير من الجانبين.

وتُكرَه قراءة ما صحَّ منه (٣)؛ نَصًّا (٤).

ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (٥)، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (٦) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.

وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعًا، وقيل: إن غَيَّر المعنى.

وهو (٧): ما خالف مصحف عثمان ﵁ عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصًّا.

وقيل: ما وراء السبعة.