مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
Printed page ٣٤٦
من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالع، فلم يقله أحد من السلف في الحج، فلو رآه طائفة قليلة وقفوا مع الجمهور.
قوله: ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يتحلل، ويحتمل له التحلل، اختاره الشيخ، وقال: مثله حائض تعذّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، قال في الفروع: وكذا من ضل عن الطريق.