Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٨١ - باب: في ترك الوضوء من القبلة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٨/ ٤٨٧

يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ)).

ورواه أبو محمدٍ الخلديُّ في (فوائده ١٥)، والبيهقيُّ في (الخلافيات ٤٧٢)، والضياءُ المقدسيُّ في (المنتقى من مسموعات مرو) من طريق عليِّ بنِ عبدِ العزيزِ، به.

قال الدارقطنيُّ -عقبه-: ((ولا أعلمُ حَدَّثَ به عن عاصمِ بنِ عليٍّ هكذا غير علي بن عبد العزيز)) (السنن ١/ ٢٤٨).

قلنا: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منكرٌ؛ فأبو أويس، وهو عبد الله بن عبد الله أبو أويس، فالجمهورُ على تليينه، ولذا قال عنه الحافظُ: ((صدوقٌ يهمُ)) (التقريب ٣٤١٢)،

قلنا: وهذا من أوهامه؛ فقد خالفَ الثقاتَ الأثباتَ من أصحابِ هشام بن عروة، كمالكٍ، ويحيى القطانِ، والسفيانين، وغيرهم، حيثُ رَووه عن هشامٍ بهذا الإسنادِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ)).

ولذا قال البيهقيُّ: "هذا وهمٌ من علي بن عبد العزيز هذا أو عاصم أو أبي أويس، والمحفوظُ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ((أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ)) بغيرِ هذه الزيادةِ في الوضوءِ"، ثم ذكرَ جماعةً منَ الأَئمةِ الذين رووا حديث هشام في تقبيل الصائم فقط، (الخلافيات ٢/ ١٩٥).

وقال أيضًا: "ورُوي عن أبي أويس، والحسن بن دينار، و (عبد الملك) (١)