Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٨/ ٣٤٠

قال: حدثنا عبد الرحمن مولى سليمان بن عبد الملك، عن أنس بن مالك، به.

ورواه ابنُ عساكر في (التاريخ ٣٦/ ١١٨) من طريق أبي زرعة الدمشقي قال: نا سوار بن عمارة، نا عبد الرحمن السندي (١) مولى لسليمان بن عبد الملك قال: رأيت أنس بن مالك دخل على الحَجاج، فأُتِي الحَجاجُ بلَطَفٍ (٢) بعد العصر إلا أنه ليس بلحمٍ، فزعمَ أنه شيء طُبِخَ فجُمعَ، فلما وُضِع الطبقُ بين يديه، فأَكَلَ أنسٌ، والحَجاجُ، وعنبسةُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ، ثم أُتِي الحَجاجُ بوَضوءٍ، فأشارَ إلى الخَصي أن يقدم الوَضوء إلى أنسٍ، فقال أنس: ((قدِ اكتفيتُ بمسحِ المِنديل. وتَوَضَّأَ الحَجاجُ أطراف أصابعه، ثم قال الحَجاجُ لأنسٍ: بلغني أنَّ النبيَّ ﷺ أَكَلَ لحمًا ثُمَّ لم يَتَوَضَّأْ. قال: نعم، أُتِي بعضو من لحمٍ شِواء ... الحديث.

وعَلَّقه البخاريُّ في (التاريخ الكبير ٥/ ٢٩٥) عن النُّفيليِّ، حدثنا عباد بن كثير (٣) الرمليُّ، عن السنديِّ، به، مختصرًا، بلفظ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ،