Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٨/ ١٦١

رِوَايَةُ: مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ: اجْلِسْ فَإِنَّ القِدْرَ قَدْ نَضَجَتْ. فَنَاوَلَتْهُ كَتِفًا [مَهْرِيَّةً (١) يَعْنِي: نَضِجَةً] ١ فَأَكَلَ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ [بِمِسْحٍ] ٢ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: ((أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَأْتِيهِ الجَارِيَةُ بِالكَتِفِ مِنَ القِدْرِ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

• وَفِي رِوَايَةٍ رَابِعَةٍ: ((أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون ذِكر المسح، فشاذٌّ أو منكرٌ، وأشارَ البوصيريُّ لإعلالها.

[اللغة]:

قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: ((هكذا جاء في هذا الحديث تفسير (مَهْرِيَّةً)، وهو أَوْلى ما قيل في ذلك إن شاء الله. وذَكر أبو عبيد: (مُؤَرَّبَة) بالهمز، وفسَّرها أنها مُوفَّرة، ثم قال: هو مأخوذٌ من الإرْب، يعني العضو)) (التمهيد ٣/ ٣٤٦)، وانظر (الغريب لأبي عبيد ١/ ١٤٧).

قوله: (ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ): بكسر الميم، أي: كِساء (مرقاة المفاتيح