Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٨/ ١٤١

به.

٢٢٢٥ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﵄، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: ((تَعَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: ((انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَرَقًا (عَظْمًا) مِنْ قِدْرٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَرَقًا [مِنْ شَاةٍ] ١، أَوْ [خُبْزًا وَ] ٢ لَحْمًا، [ثُمَّ أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَوَضَعَهُ، ] ٣ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ -خُبْزٍ وَلَحْمٍ-، فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، إلا أن السياقة الثانية والثالثة للبخاري دون مسلم، والسياقة الرابعة والخامسة لمسلم دون البخاري.

[اللغة]:

العَرَقُ: العَظم أُخذ عنه معظم اللحم، وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. (المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٦).

انْتَشَلَ: من "النشيل" وهو: "ما أَخَذْتَ بيدك لا بمغرفة، فانتشلتَه فأكَلتَه".

وقيل: النشيل: "لحم يُنشَل من الطبيخ بلا توابل".