Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٧٠ - باب الوضوء مما مسته النار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٨/ ١٠٣

٢٢١٢ - حَدِيثُ إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَةَ

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَلَوِيِّ؛ إِيَاسِ بنِ ثَعْلَبَةَ، ((أَنَّهُ [رُئِيَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنْ غَمَرٍ بِطِينٍ، فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ، فَـ]ـقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنَ الغَمَرِ، وَلَا يُؤْذِي بَعْضُنَا بَعْضًا)).

[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفه الهيثميُّ.

[اللغة]:

الغَمَرُ -بالتحريك-: "الدسَم والزهومة من اللحم" (النهاية ٣/ ٣٨٣).

والأمر بالوضوء منه يراد به غسل اليد كما هو ظاهر من السياق -على فرض صحته-.

وأما الغُمَر: فهو القَدَح الصغير. انظر (النهاية ٣/ ٣٨٣)، و (لسان العرب ١/ ٦٨٣، ٥/ ٢٩)، و (تاج العروس ٣٣١١).

[التخريج]: [طب ٧٩٣ (واللفظ له) / سعد (٥/ ٢٧٢) (والزيادة له) / قا (١/ ٢٦)].

[السند]:

أخرجه ابنُ سعدٍ في (الطبقات) قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه، عن جَده، أن أبا أمامة بن ثعلبة، به.

كذا قال، وقد رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وابنُ قانعٍ في (معجمه) من طريق محمد بن عمر، عن عبد الله بن المنيب، عن جَده عبد الله بن