Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٦٨ - باب ما روي في الوضوء من ألبان الإبل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٧/ ٥٨٠

٢١٩٦ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ».

[الحكم]: ضعيف معلول، وأعله: أبو حاتم الرازي. وتبعه: ابن عبد الهادي، ومغلطاي، والمناوي. وضَعَّفه: النووي، والبوصيري، والسيوطي، والألباني.

والأمر بالوضوء من لحوم الإبل والنهي عن الصلاة في معاطنها- ثابت في غير هذا الحديث كما سبق، وأما الوضوء من ألبانها فمنكر.

[التخريج]:

[جه ٥٠٠ "واللفظ له" / معط ١١ / علحا ٤٨ / ..... ].

سبق بتخريجه وتحقيقه في "باب الوضوء من لحوم الإبل"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).