Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٧/ ٥٣٥

وقد رواه الطبراني عن بشر بن موسى - وهو شيخ ابن قانع هنا! - على الصواب سندًا ومتنًا:

فقال الطبراني (١٨٦٤): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي دِمَنِ الغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ)).

وكذلك رواه أحمد وغيره من طريق شيبان.

فهذا من أوهام ابن قانع، وهو متكلم فيه.