Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٧/ ٥١٢

الحديث في الوضوء من لحوم الإبل، قلتُ به". قال البيهقي: "وقد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم بالحديث: أحدهما: حديث جابر بن سمرة" (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٥٤).

قلنا: وممن صححه غير الإمام مسلم: الإمام أحمد، وابن راهويه، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن منده، والبيهقي، وابن القيم، وابن الملقن ... وغيرهم، وسيأتي ذكر بعض أقوالهم قريبًا.

وذهب الجمهور إلى خلافه، وقالوا: والحديثان منسوخان بحديث: "كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْهُ ﷺ عَدَمَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" (١).

قال النووي: "دعوى النسخ باطلة؛ لأن هذا الأخير عام وذلك خاص، والخاص مقدم على العام".

وقال أيضًا - بعد أن أقرّ بصحة الحديث -: "وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: (كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ).

ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص،