Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٦١ - باب: لا وضوء على النبي ﷺ في النوم بخاصة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٧/ ٤١٠

رِوَايَةُ: (ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا)

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ((بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَيْقِظِينِي.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي.

قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)).

[الحكم]: صحيح (م)، ولكن ذكر الإغفاء والاحتباء غير محفوظَين.

[فائدة]:

قوله: ((فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي))، استَدل به جماعة من العلماء على أن النعاس لا ينقض الوضوء.

قال النووي: "فيه دليل على أن النعاس لا ينقض" (خلاصة الأحكام ١/ ١٣٣).

وقال الزيلعي: "وَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ غَيْرُ نَاقِضٍ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قِيَامَهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ. وَفِيهِ قَالَ: ((فَجَعَلْتُ إذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي ... ))، الْحَدِيثَ" (نصب الراية ١/ ٤٧).

وقال الحافظ ابن حجر: "وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة