Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٧/ ٢٢٠

• وَفِي رِوَايَةٍ مختصرة (٢): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ، فَقَالَ: ((وَاكِلْهَا)).

[الحكم]: مُختلَف فيه:

فحسنه الترمذي - وتبعه الطوسي ومغلطاي -، والذهبي.

وصححه: ابن خزيمة، والضياء المقدسي، والنووي، وابن سيد الناس، والبوصيري، وأبو زرعة العراقي - وتبعه ابن الهمام -، وأحمد شاكر، والألباني. وجَوَّده: ابن كثير، وابن الملقن.

بينما ضَعَّفه: ابن حزم - وتبعه ابن مفلح -، وعبد الحق الإشبيلي - وتبعه الزيلعي-، وابن القطان - وأقره ابن دقيق -، وابن حجر.

والراجح: ضعفه، لما سيأتي بيانه في التحقيق.

[اللغة]:

((اسْتَبْطَنْتُهَا)): جاء في ((تاج العروس)): وتَبَطَّنَ الرجلُ جاريتَه: أَوْلَجَ ذَكَرَه فيها. وقال شَمِر: تَبَطَّنَهَا: إذا بَاشَرَ بطنُه بطنَها. (تاج العروس ١/ ٧٩٧٥). تحذف

((الماءُ يكونُ بعدَ الماءِ)): المقصود بالماء الأول: المنيُّ الدافقُ. والماء الثاني: المَذْيُ، وهو سائل شفاف لَزِج يخرج قبل الجماع وبعده وحين الشهوة.

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [جه ١٣٥٧ مقتصرًا على الصلاة / حم ١٩٠٠٧ "واللفظ له" / تخث (السِّفر الثاني ١٢٣٠ ح) مقتصرًا على الغسل / شما ٢٩٨ مقتصرًا على الصلاة / خز ١٢٧٣ مقتصرًا على الصلاة / مث