ديوان السنة - قسم الطهارة
٢١٢٠ - حَدِيثُ المِقْدَادِ:
◼ عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ﵁: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ! ، قَالَ المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنضَحْ فَرْجَهُ [بِالمَاءِ]، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ (٢): أنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ فَيُمْذِي (فَلَا يُنْزِلُ)، قَالَ: ((إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدٌ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ - قَالَ: يَعْنِي يَغْسِلُهُ - وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ (٣): عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الحَيَاةِ، فَلَوْلَا أَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ! ! فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ، فَيَخرُجُ مِنْهُ المَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الحَيَاةِ؟ قَالَ: ((يَغْسِلُ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)).
[الحكم]: صحيح المتن من حديث علي ﵁، بدون: ((فَلْيَنضَحْ فَرْجَهُ)) فلا تصح.
وهذا إسناد مُختلَف في اتصاله وانقطاعه:
فقال بانقطاعه: الشافعي، والقابسي، والبيهقي، والأصيلي - وأقره البوني -، وابن عبد البر، وأبو الوليد الدمشقي، وأبو العباس الداني، وابن العربي، والقاضي عياض، وأبو الحسين العطار، وابن سيد الناس، والذهبي، وابن حجر، والسيوطي، والزرقاني.