Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٧/ ٩٥

وعلى كل، فالأمر بغَسْل الذَّكَر ثابت من طرق أخرى سبق بعضها. والأمر بغَسْل المذي يقتضي غسل الذَّكَر لأنه موضعه. والله أعلم.

رِوَايَةُ: ((كَانَ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَا)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَانَ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ المَذْيِ. قَالَ: فَقَالَ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المَذْيِ. قَالَ: فَسَأَلَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فِيهِ الوُضُوءُ)).

[الحكم]: صحيح، وتقدم في الصحيحين بنحو هذه السياقة مع تعيين الرجل بعليّ نفسه.

[التخريج]:[حم ٦١٨ واللفظ له/ عل ٤٥٨].

[السند]:

قال أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن منذر أبي يعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي، به.

وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو معاوية، به.

[التحقيق]:

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وتقدم في الصحيحين من طرق عن الأعمش به، وفيه أن الرجل هو عليّ نفسه.