Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٩٢

١٤٤ - حَدِيثُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: قد كَانَ رَسُولُ الله ﷺ حينَ مَرَّ بِالْحِجْرِ نَزَلَهَا، وَاستَقَى النَّاسُ من بِئْرِهَا. فَلَمَّا رَاحُوا [مِنْهَا]، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَشْرَبُوا مِنْ مَائهَا شَيئًا، وَلَا تَتَوَضَّئُوا منهُ للصَّلَاة، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنتُمُوهُ فَاعلفُوهُ الإبِلَ، وَلَا تَأكُلُوا منهُ شَيئًا، وَلَا يَخرُجَنَّ أَحَدٌ منكُم الليلَةَ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحبٌ لَهُ))، فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُم به رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِلَّا أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ بَني سَاعدَةَ خَرَجَ أَحَدُهُمَا لحَاجَته، وَخَرَجَ الآخَرُ في طَلَب بَعيرٍ لَهُ، فَأَمَّا الذي ذَهَبَ لحَاجَته فَإِنَّهُ خُنقَ عَلَى مَذهَبه، وَأَما الذي ذَهَبَ في طَلَب بَعيرِه فَاحتَمَلَتهُ الرِّيحُ، حَتَّى طَرَحَتهُ بجَبَلَي طَيِّئٍ. فَأُخبرَ بذَلكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((أَلَم أَنهَكُم أَنْ يَخرُجَ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحبُهُ! ))، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ للذِي أُصيبَ عَلَى مَذهَبه فَشُفِيَ، وَأَمَّا الآخَرُ الذي وَقَعَ بجَبَلَي طَيِّئٍ، فَإِنَّ طيئًا أَهدَتهُ لرَسُول اللهِ ﷺ حينَ قَدمَ المَدينَةَ (من تَبُوكَ). [فَلَمَّا أَصبَحَ النَّاسُ، وَلا مَاءَ مَعَهُم، شَكَوا ذَلكَ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا اللهَ، فَأَرسَلَ اللهُ سَحَابَةً فَأَمطَرَتْ حَتَّى ارتَوَى النَّاسُ، وَاحتَمَلُوا حَاجَتَهُم مِنَ الْمَاءِ].

[الحكم]: ضعيف لإرساله، وضعَّفه بذلك ابن رجب الحنبلي، والذهبي، وابن حجر، وزاد الذهبي: ((منكر)).

[التخريج]:

[هشام (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢) ((واللفظ له)) / طبت (٣/ ١٠٥) ((والزيادة الثانية له)) / هقل (٥/ ٢٤٠) ((والرواية والزيادة الأولى له))].