Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٨٩

١٤٣ - حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ:

◼ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنهُم كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزوَةِ تَبُوكَ فَأَتَوا عَلَى وَادٍ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبيُّ ﷺ: ((إِنَّكُمْ بِوَادٍ مَلْعُونٍ؛ فَأَسْرِعُوا))، فَرَكِبَ فَرَسَهُ فَدَفَعَ وَدَفَعَ النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنِ اعْتَجَنَ عَجِينَهُ أَوْ مَنْ كَانَ طَبَخَ قِدْرًا فَليَكُبَّهَا))، ثُمَّ سرنَا، ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ اليَومَ نَفْسٌ مَنفُوسَةٌ يَأتي عَلَيهَا مائَةُ سَنَة فَيَعبَأُ (يَعتَملُ) اللهُ بِهَا شَيئًا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف؛ واستنكره الإمام أحمد، وضعَّفه الهيثمي، وابن حجر، والألباني.

[التخريج]:

[بز ٣٩٧١ ((واللفظ له)) / علخ (ص ١٩٣) ((والرواية له)) / غلق (٤/ ٢١ - ٢٢)].

[التحقيق]: انظر الكلام عليه عقب الرواية الآتية.