Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٨٠

١٣٩ - حديث سعد بن أبي وقاص

◼ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: (( ... كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ سَائرًا وَهُوَ بِالْحِجْرِ فَلَمَّا نَزَلَهَا وَاستَقَى النَّاسُ من بِئْرِهَا: ((أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَاحَ مِنْهَا أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيئًا، وَلَا يُتَوَضَّأَ مِنْهُ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنُوهُ أَنْ يَعْلِفُوهُ الإِبِلَ، وَنَهَى النَّاسَ عَنْ أَكْلِه))، [فَفَعَلَ النَّاسُ] ... )).

[الحكم]: صحيح لغيره، وإسناده حسن.

[التخريج]: [طس ٣٤٠٤ ((والزيادة له)) / قي ٨٠ ((واللفظ له))].

[السند]:

رواه الدورقي في (مسند سعد بن أبي وقاص)، قال: حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع أباه سعد بن أبي وقاص، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات، عدا محمد بن إسحاق، فهو ((صدوق يدلس)) كما في (التقريب ٥٧٢٥)، وقد صرَّح بالتحديث؛ فانتفت شبهة تدليسه.

وقد رواه الطبراني: من طريق سليمان بن عبد الرحمن (ابن بنت شرحبيل)، عن عبد الرحمن بن بشير، عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد