Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٧٦

: مطولة:

• وِفي رِوَايةٍ، قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَوَجَدَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَزَلنَا عَلَى بِئْرِ ثَمُودَ، أَوْ بِئْرِ حِجْرٍ، وَقَدِ استَقَينَا وَعَجَنَّا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُهريقَ الميَاهَ وَنَطرحَ العَجينَ وَنَنفرَ، وَكُنْتُ حَسَيتُ حَيْسَةً (حَسيةً) لي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُلقِمُهَا رَاحلَتي؟ قَالَ: ((أَلقِمْهَا إيَّاهَا))، فَأَهرَقنَا الميَاهَ، وَطَرَحنَا العَجينَ، وَنَفَرنَا حَتَّى نَزَلنَا عَلَى بِئْرِ صَالِحٍ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف بهذا السياق، وأما النهي عن استعمال مياه بئر ثمود فصحيح كما تقدَّم.

[اللغة]:

حَيسَة: من الحيس، وهو الخلط، وقد تقدَّم بيانه في حديث سبرة بن معبد.

حَسية: من الحَسو؛ يُقَالُ: جَعَلتُ له حَسوًا وحَساءً وحَسيةً إذا طبخ له الشيء الرقيق يتحساه إذا اشتكى صدره (لسان العرب ١٤/ ١٧٧).

[التخريج]:

[مث ٢٦١٢ ((واللفظ له)) / تخ (الكنى - غلق ٤/ ٢٠، تهذيب ٣/ ٣٨٨) (١)

/ صمند (ص ٩١٣) ((مختصرًا)) / صحا ٦٨٥٦ ((والرواية له