Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٧ - باب ما ورد في نفض الأيدي من الوضوء وإشراب الأعين

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٣١٣

١/ ١٥٧)، والشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ١٩١)، والصنعاني في (سبل السلام ١/ ٩١).

وقال الألباني: "موضوع"، ثم نقل كلام أبي نعيم في البختري، وقال: "وحديثه هذا من الأدلة على ذلك، فقد رُوي عنه ﷺ ما يقطع كل عارف بهديه ﷺ في طهوره - أنه لم يكن يفعل بمقتضى هذا الحديث، بل صح عنه ما يخالفه في شطره الثاني، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: "وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ بَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بَيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا، فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ"، ومن تراجم البخاري لهذا الحديث: "باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة "، قال الحافظ: استُدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء، وهو ظاهر" (الضعيفة ٩٠٣)، وانظر بقية كلام الشيخ فإن فيه فائدة.

* * *