Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٧٠

وأخرجه الطحاوي في (المشكل ٣٧٥١) من طريقين، عن يحيى بن صالح الوحاظي.

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ٦٥٥٢)، وابن حجر في (تغليق التعليق ١٤/ ١٩) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي.

وأخرجه الطبراني أيضًا (٦٥٥١) - ومن طريقه ابن حجر في (التغليق ١٤/ ١٩) - من طريق سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة.

جميعهم (حرملة، والوحاظي، والطرائفي، وسبرة) عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، به (١).

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، عدا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة؛ فقد ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير ٦/ ٢٠)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٥/ ٣٨٢)، برواية جماعة عنه، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في (الثقات ٧/ ١١٠)، وقال: ((يخطئ))، وأخرج له مسلم في المتابعات حديثًا واحدًا وهو حديث المتعة. انظر: (تهذيب الكمال ١٨/ ١٢٨)؛ ولذا قال الحافظ: ((صدوق ربما غلط)) (التقريب ٤٠٩١). وقال الذهبي: ((ثقة)) (الكاشف ٣٣٨٣)، ولعلَّ قول الحافظ أقرب.