ديوان السنة - قسم الطهارة
١٩٧٥ - حديث زيد بن حارثة:
◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الوُضُوءِ، أَخَذَ [النَّبِيُّ ﷺ] غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: «عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي؛ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٤: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَمَّا أَرَانِي جِبْرِيلُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٥: عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ: ((أَنَّهُ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَعَلَّمَهُ الْإِسْلَامَ)).
[الحكم]: منكر، وقال أبو حاتم: "هذا حديث كذب باطل"، وضَعَّفه ابن عدي، وابن طاهر، والإشبيلي، والسهيلي، وابن الجوزي، والضياء، ومغلطاي، والبوصيري.
[فائدة]:
قال ابن عبد البر: "معنى قوله: ((في أول ما أُوحي إليه)) أي أوحي إليه في الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يُصَلِّ صلاة قط بغير طهور" (الاستذكار ١/ ٢١).