Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٦ - باب نضح الفرج بعد الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢٧١

١٩٧١ - حديث أبي هريرة:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((جَاءَنِي (أَوْصَانِي) جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: ((أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ الوُضُوءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ، إِذَا تَوَضَأْتَ فَانْتَضِحْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: ((أَمَرَنِي جِبْرِيلُ ﵇ بِالنَّضْحِ (١))).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٤، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَانْتَضِحْ)).

[الحكم]: منكر، واستغربه الترمذي، وتبعه البغوي، وابن قدامة. وقال ابن حبان: "باطل"، وضَعَّفه العقيلي، وابن عدي، وابن القيسراني، وابن الجوزي، وعبد الحق الإشبيلي، والنووي، والمنذري، ومغلطاي، والمُناوي، والألباني، وحكم عليه بالنكارة.