Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٦٨

وممن روى عنهم أبو إسحاق الفزاري، أبان بن أبي عياش، وهو متروك.

وممن روى عنهم أيضًا؛ إبراهيم بن كثير الخولاني، ترجم له ابن عساكر في (تاريخ دمشق ٧/ ٩٤)، ونقل عن الدولابي أنه قال في إبراهيم هذا: ((كان رجل صدق)).

قلنا: وأيًّا كان وكيفما كان فهو متابع كما تقدَّم.