Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب: المياه ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٥٦٦

وكذا صحَّحه أحمد شاكر في تعليقه على (مسند أحمد ٥/ ٣٢٨).

رِوَايةُ ((استَقُوا مِنْ بِئْرِ صَالِحٍ)).

• وَفِي رِوَايةٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُم كَانُوا مَعَ النبَّيِّ ﷺ فِي الْحِجْرِ، فَاعْتَجَنُوا مِنْ بِئْرِ ثَمُودَ، وَاسْتَقَوا؛ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهَريقُوا المَاءَ، وَأَنْ يُطْعِمُوا (يَعْلِفُوا) الإبلَ العَجِينَ، وَقالَ: ((استَقُوا مِنْ بِئْرِ صَالِحٍ)).

[الحكم]: متنه صحيح بما سبق، وإسناده حسن لطرقه.

[التخريج]:

[خ (عقب ٣٣٧٩) ((معلقًا)) / بز ٥٧٣٤ ((واللفظ له)) / سير ٨ ((والرواية له)) / رفا ٢٤٧/ عد (٧/ ٦٠٦) / زهر ٤٦١/ خلع ٢٢٥/ مقرئ (فوائد- الفتح ١/ ٤٩) / غلق (٤/ ٢٢)].

[التحقيق]:

مدار هذه الرواية على نافع مولى ابن عمر، وقد رويت عنه من طريقين:

الأول: علَّقه البخاري (عقب حديث ٣٣٧٩) عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، به.

ووصله الخلعي في (الخلعيات ٢٢٥) من طريق الربيع بن سليمان.

وابن حجر في (تغليق التعليق ٤/ ٢٢) من طريق حرملة بن يحيى.