Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٢ - باب مشروعية الاستعانة في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢١٦

١٩٥٦ - حديث ابن عباس:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لابْنِ مَسعُودٍ، لَيلَةَ الجَنِّ: «مَعَكَ مَاءٌ؟ » قَالَ: لَا. إلَّا نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ (إدَاوَتِي)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَمرَةٌ طَيبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ (شَرَابٌ وَطَهُورٌ)، صُبَّ عَلَيَّ». قَالَ: فَصَبَبتُ عَلَيهِ، فَتَوَضأَ بِهِ.

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضَعَّفه البوصيري والألباني.

[التخريج]:

[جه ٣٨٩ "واللفظ له" / طح (١/ ٩٤/ ٦٠٦) "والروايتان له"].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب "التطهر بالنبيذ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).