Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٢ - باب مشروعية الاستعانة في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢١٠

١٩٥٢ - حديث صفوان بن عسال:

◼ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ ﵁: ((صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الوُضُوءِ، [فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، إِلَاّ النَّوْمَ وَإِلا الْجَنَابَةَ])).

[الحكم]: إسناده ضعيف، وأشار البخاري إلى ضَعَّفه، وأقره النووي، وضَعَّفه ابن حجر والألباني.

[التخريج]:

[جه ٣٩٥ "واللفظ له" / تخ (٣/ ٩٦) / طس "والزيادة له" / ...... ].

انظر تخريجه وتحقيقه برواياته في فصل "المسح على الخفين"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *