Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٢٩٨ - باب مشروعية الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وفضله

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٥/ ٤١٩

١٨٨٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ

◼ عَن عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وقال: ((هَذَا فَرْضُ الوُضُوءِ))، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ: ((مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ))، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: ((هَذَا وُضُوءُ مَعْشَرِ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وظَلمَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ (فَقَالَتْ) (١): أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ مَرَّةً، وَقَالَ: ((هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا))، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَنْ ضَاعَفَ، ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ))، ثُمَّ أَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((هَذَا وُضُوؤنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ)).

[الحكم]: إسنادُهُ سَاقطٌ. وأنكره أبو زرعةَ الرازيُّ -وتبعه: ابنُ عبدِ الهادِي، ومغلطايُ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حجرٍ-، وابنُ عَدِيٍّ -وتبعه ابنُ القيسرانيِّ-.

[التخريج]:

[عد (١٠/ ٥٩٦) (واللفظُ لَهُ) / جصاص (٣/ ٣٤١) (والروايةُ لَهُ) / علحا ١٤٦، ١٧٢ (معلقًا)].

[السند]:

قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا أبو شُبَيْلٍ الواقديُّ عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ، حدثنا عبدُ الأَعْلَى بنُ حمادٍ، حدثنا يحيى بنُ مَيمونِ بنِ عطاءٍ، عن ابنِ جُريجٍ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، به.